للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن وَكَّل في خلع امرأتِه مطلقًا، فخالعَ بأنقصَ من مهرها ضَمِن النقصَ (١)، كان عيَّن له العوضَ، فنقَّصَ منه: لم يصحَّ الخُلعُ (٢)، وإن زاد من وكَّلتْه وأطلَقتْ على مهرِها، أو من عيَّنت له العوضَ عليه: صحَّ الخُلعُ، ولزمتْه الزيادةُ (٣).

وإن خالف جنسًا، أو حُلولًا، أو نقدًا لبلدٍ: لم يصحَّ (٤). . . . . .

ــ

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: أطلق بأن لم يعين القدر الذي يخالع عليه (٥).

وبخطه قوله: مطلقًا يصح فتح اللام على أنه: نعت مصدر محذوف؛ أيْ: توكيلًا (٦) مطلقًا عن التقيد بقدر يخالع عليه، وكسرها: اسم فاعل على أنه: حالٌ من فاعل وَكَّلَ؛ أيْ: حل كونه مطلقًا؛ أيْ: غير معيَّن القدر الذي يخالع عليه، تدبر!.

* وقوله: (أو من عينت)؛ أيْ: أو زاد من. . . إلخ.


(١) ويتخرج أن يتخير بين قبوله ناقصًا وبين ردِّه وله الرجعة.
وقيل: يبطل الخلع. الفروع (٥/ ٢٧٦).
وانظر: المحرر (٢/ ٤٨)، والمقنع (٥/ ٢٧٨) مع الممتع، وتصحيح الفروع (٥/ ٢٧٦ - ٢٧٧) مع الفروع، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٨٥).
(٢) المقنع (٥/ ٢٧٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٧٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٨٥).
(٣) وقيل: يبطل الخلع.
المحرر (٢/ ٤٨)، والمقنع (٥/ ٢٧٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٧٦).
وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٨٦).
(٤) قال القاضي: (يلزم الوكيل القدر الذي أذن فيه ويكون له ما خالع به كالمخالفة في القدر).
المبدع (٧/ ٢٤٥)، وانظر: الفروع (٥/ ٢٧٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٨٦).
(٥) معونة أولي النهي (٧/ ٤٥٣ - ٤٥٤)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ١١٧).
(٦) في "أ": " توكيدًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>