للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا وكيلُها حُلولًا (١).

ولا يَسقُط ما بَيْن متخالِعَيْن -من حقوقِ نكاحٍ أو غيرهِ- بسكوتٍ عنها (٢)، ولا نفقةُ عدةِ حامل، ولا بقيةُ ما خُولِع على بعضه (٣)، ويحرم الخلع حيلة لاسقاط يمين طلاق ولا يصح (٤)، المنقِّح: "وغالب الناس واقع على ذلك" (٥).

* * *

ــ

* قوله: (ويحرم الخلع حيلة. . . إلخ) قال الشيخ تقي الدين (خلع الحيلة لا يصح على الأصح، كما لا يصح نكاح المحلل؛ لأنه ليس المقصود منه (٦) الفرقة، وإنما يقصد منه بقاء المرأة مع زوجها كما في نكاح المحلل، والعقد لا يقصد منه نقيض مقصوده) (٧)، انتهى.

قلت: فعلم أن المراد أن الخلع لا يصح إذا وقع حيلة، سواء كان لإسقاط


(١) كشف القناع (٧/ ٢٥٨٦).
(٢) وقيل: تسقط بالسكوت عنها.
الفروع (٥/ ٢٧٨)، والمبدع (٧/ ٢٤٥)، وانظر: المحرر (٢/ ٤٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٨٦).
(٣) المحرر (٢/ ٤٨)، والفروع (٥/ ٢٧٨)، والمبدع (٧/ ٢٤٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٨٦).
(٤) وقيل: يقع.
الفروع (٥/ ٢٧٨ - ٢٧٩)، والمبدع (٧/ ٢٤٨)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٨٧).
(٥) التنقيح المشبع ص (٣١٣).
(٦) في "د": "من".
(٧) الاختيارات الفقهية ص (٤٢٩)، وممن نقله عنه المرداوي في الإنصاف (٨/ ٤٢٤)، والبهوتي في حاشيته منتهى الإرادات لوحة ١٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>