للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لكل زمن قَدْرٌ معيَّن، فيكون له بقسطه، أو يُملك لا ثابتًا، كمكاتب.

الرابع: أن يقف ناجزًا، فلا يصح تعليقه إلا بموته، ويلزم من حينه، ويكون من ثلثه.

وشَرْطُ بيعه أو هبته متى شاء، أو خيار فيه، أو توقيته، أو تحويله مبطل.

* * *

[٢ - فصل]

ولا يُشترط للزومه إخراجه عن يده. . . . .

ــ

* قوله: (ويلزم من حينه)؛ أيْ: الوقف المعلق بالموت من حين صدوره منه، لا من حين الموت فقط، ويحتاج إلى الفرق بينه وبين التدبير والوصية.

قال الحارثي (١): "والفرق عسر جدًّا".

* قوله: (أو تحويله)؛ أيْ: تحويل الوقف كقوله: وقفت داري على جهة كذا، على أن أحولها من هذه الجهة، أو عن الوقفية بأن أرجع فيها متى شئت، حاشية (٢).

* قوله: (مبطل)؛ أيْ: للوقف، لا للشرط فقط (٣).

فصل

* قوله: (ولا يشترط للزومه إخراجه عن يده) خلافًا لمالك (٤).


(١) نقله في الإنصاف (١٦/ ٣٩٩).
(٢) حاشية المنتهى (ق ١٨٦/ ب).
(٣) سقط من: "أ".
(٤) انظر: مواهب الجليل (٦/ ٢٤ - ٢٥)، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (٤/ ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>