للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتصحُّ قبلَه، وتَلزم (١)، وله الوطءُ مطلقًا (٢).

* * *

[٢ - فصل]

وعلى غير طفلٍ، أن يسوِّيَ بين زوجاته: في قَسْمٍ (٣)، وعِماده: الليلُ، والنهارُ يتْبَعه، وعكسُه مَن معيشتُه بليل كحارس (٤).

ويكونُ ليلةً وليلةً، إلا أن يرضَينَ بأكثر (٥). . . . . .

ــ

* قوله: (وتصح قبله) (٦)؛ أيْ: قبل عقد النكاح.

* قوله: (مطلقًا)؛ (أيْ: سواء أَضَرَّ (٧) بالرضيع أَوْ لا)، حاشية (٨).

فصل (٩)


(١) الفروع (٥/ ٢٥٢)، والمبدع (٧/ ٢٠٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٥٣).
(٢) وقيل: لا إن أَضَرَّ بلبن.
الفروع (٥/ ٢٥٢)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٥٣).
(٣) المحرر (٢/ ٤٢)، والمقنع (٥/ ٢٣٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٥٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٥٥).
(٤) المحرر (٢/ ٤٢)، والمقنع (٥/ ٢٣٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٥٤ - ٢٥٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٥٦ - ٢٥٥٧).
(٥) كشاف القناع (٧/ ٢٥٥٥ - ٢٥٥٦)، وانظر: الفروع (٥/ ٢٥٣).
(٦) في "ب": "قبلها".
(٧) في "د": "ضر".
(٨) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٨٩.
(٩) في حقوق الزوجية.

<<  <  ج: ص:  >  >>