للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُبستْ معه، فإن خِيفَ محذورٌ: ففي رِباطٍ ونحوه (١).

وليس له منعُها من كلام أبوَيْها، ولا منعُهما من زيارتها (٢)، ولا يلزمها طاعتهما في فراقٍ وزيارة ونحوهما (٣).

ولا تصحُّ إجارتُها لرضاع وخدمةٍ -بعد نكاح- بلا إِذنِه (٤). . . . . .

ــ

* قوله: (حبست (٥) معه)؛ (أيْ: إن كان مسكنًا لمثلها)، إقناع (٦).

* قوله: (ولا منعهما من زيارتها) (٧) قال في الإنصاف (٨): (قلت: الصواب في ذلك المفصيل، فإن عرف بقرائن الأحوال أنه يحدث بزيارتهما أو زيارة أحدهما ضرر للزوج فله المنع وإلا فلا)، انتهى كلامه.

قال شيخنا (٩): (وهذا هو الذي ينبغي أن يفتى به).

* قوله: (ونحوهما) كعصيان الزوج (١٠).


(١) الفروع (٥/ ٢٥١ - ٢٥٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٥٤).
(٢) الفروع (٥/ ٢٥٢)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٥٥).
(٣) الفروع (٥/ ٢٥٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٥٥).
(٤) المقنع (٥/ ٢٣٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٥٣).
(٥) في "د": "حسبت".
(٦) الإقناع (٧/ ٢٥٥٤) مع كشاف القناع.
(٧) في "ب": "زيارتهما".
(٨) الإنصاف (٨/ ٣٦١).
(٩) وهذا هو الذي في الإقناع (٧/ ٢٥٥٥) مع كشاف القناع، وصوبه في الإنصاف (٢١/ ٤٢٣) مع المقنع والشرح الكبير.
(١٠) بل طاعة زوجها أحق لوجوبها عليها.
انظر: معونة أولي النهى (٧/ ٣٩١)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٩٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>