للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو يسمعهُ غيرُ طفل لا يعقل (١)، ولو رضيَا (٢)، وأن يُحدِّثا بما جرى بينهما (٣).

وله الجمعُ بين وطءِ نسائه، أو معَ إمائه، بغُسلٍ -لا في مسكنٍ إلا برضا الزوجات- ومنعُ كلٍّ منهن من خروج (٤)، ويحرُم بلا إذنِه أو ضرورةٍ: فلا نفقةَ (٥)، وسُن إِذنُه: إذا مرض مَحْرَمٌ لها، أو مات (٦).

وله -إن خافه: لحبسٍ، أو نحوه- إسكانُها حيثُ لا يُمْكنها، فإن لم تُحفَظ. . . . . .

ــ

* قوله: (أو ضرورة) كإتيانها بمأكل ومشرب (٧) (٨) , وليس من الضرورة عيادة مريضها ولا شهود جنازة قريبها، فيتوقف على إذنه لكن يستحب له إذنها في هذه الحالة -كما ذكره المصنف-.


(١) كشاف القناع (٧/ ٢٥٥٢).
(٢) الفروع (٥/ ٢٤٨).
(٣) وقيل: يحرم. كشاف القناع (٧/ ٢٥٥٢).
وانظر: المحرر (٢/ ٤٢)، والمقنع (٥/ ٢٣٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٤٨).
(٤) المحرر (٢/ ٤١ - ٤٢)، والمقنع (٥/ ٢٣٢ - ٢٣٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٥٢ و ٢٥٥٤).
وانظر: الفروع (٥/ ٢٥١ - ٢٥٢).
(٥) الفروع (٥/ ٣٥١)، والإنصاف (٨/ ٣٦٠)، وكشاف القناع (٧/ ٣٥٥٤).
(٦) المقنع (٥/ ٢٣٣)، والفروع (٥/ ٢٥٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٥٤)، وفي الفروع: (وقال ابن عقيل: واجب للعيادة).
(٧) في "ب" و"ج" و"د": "أو مشرب".
(٨) معرفه أولي النهى (٧/ ٣٩٠)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>