للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - باب

الوكالة: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.

وتصح مؤقتة، ومعلَّقة، وبكل قول دلَّ على إذن، وقبول بكل قول أو فعل دل عليه، ولو متراخيًا، وكذا كل عقد جائز.

وشُرط تعيين وكيل لا علمه بها. . . . . .

ــ

باب الوكالة

* قوله: (استنابة جائز التصرف مثله) إما أن يكون تعريفًا لغالب أفراده، أو المرادُ بجائز التصرف الثاني: جائزُ التصرف ولو في خصوص ما وُكِّل فيه، حاشية (١).

وعمومه يشمل المكاتب، لكن صرح في المغني (٢) بأنه ليس للمكاتب أن يتوكل لغيره بغير جعل، إلا بإذن سيده؛ لأن منافعه كأعيان ماله، وليس له بذل عين ماله بغير عوض، حاشية (٣) في موضع آخر.

* قوله: (فيما تدخله النيابة) فيه إحالة على مجهول تستدعي عدم فائدة التعريف، لكن لما كان ذلك معلوما عندهم، لم تضرَّ جهالته لإمكان علمه.


(١) حاشية المنتهى (ق ١٥٢/ أ).
(٢) المغني (٧/ ١٩٨).
(٣) حاشية المنتهى (ق ١٥٢/ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>