للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - بابُ التَّأْويل في الحَلِف (١)

وهو: أن يُريدَ بلفظ ما يخالف ظاهرَهُ (٢)، ولا ينفعُ ظالمًا (٣)، لقولِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَمِينُكَ على ما يُصدِّقُك به صاحبُك". . . . . .

ــ

باب التأويل في الحلف

* قوله: (ولا ينفع ظالمًا) كالذي يستحلفه الحاكم على حق عنده فينصرف (٤) يمينه إلى [ظاهر] (٥) ما عناه المستحلف (٦).

* قوله: (لقول (٧) رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-). . . . . .


(١) غالب هذا الباب مبني على التخلص مما حلف عليه بالحيل، والمذهب المنصوص عن الإمام أحمد -رحمه اللَّه- أن الحيل لا يجوز فعلها ولا يبر بها، وقد نص الإمام أحمد -رحمه اللَّه- على مسائل من ذلك: (إذا حلف: "ليطأنها في نهار رمضان"، ثم سافر ووطئها، فنصه: لا يعجبني ذلك؛ لأنه حيلة، وقال أيضًا: (من احتال بحيلة فهو حانث).
الإنصاف (٩/ ١٢١)، وانظر: الفروع (٦/ ٣١٧).
(٢) المقنع (٥/ ٣٢٠) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٧٦).
(٣) المحرر (٢/ ٧٥)، والمقنع (٥/ ٣٢٠) مع الممتع والفروع (٦/ ٣١٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٧٦).
(٤) في "أ" و"ج" و"د": "فيتصرف".
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٦) معونة أولي النهى (٧/ ٦٣٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٧٦ - ١٧٧)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٩، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٧٦).
(٧) في "أ": "كقول".

<<  <  ج: ص:  >  >>