للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[١ - فصل]

ومن نذَر صومَ سنةٍ معيَّنةٍ: لم يدخُلْ في نذرِهِ رمضانُ، ويوما العيدِ (١)، وأيامُ التشريقِ (٢).

ــ

فصلٌ (٣)

* قوله: (لم يدخلْ في نذرهِ رمضانُ) تقدَّم أنه ينعقد في واجب (٤)، فهل هذا يعارضُه، أو يقال: [إن هذا مبنيٌّ على القول الثاني؛ من أنه لا ينعقدُ في الواجب (٥)، أو يقال] (٦): إنه مبني حتى على الصحيح، ولا معارضة. وفرقٌ بين هذا وما تقدَّم؛ لأن ما تقدَّم فيما إذا نذر صومَ الواجب بمفرده، وما هنا فيما إذا نذر صومَ مدةٍ يدخلُ فيها الواجبُ، فمقتضاه: أنه إذا لم يصم رمضانَ حينئذ لعذرٍ: أنه لا يُكَفِّر. وهذا الفرق يُعلم مما فرقوا به بين ما إذا نذرَ صومَ يومِ عيدٍ، أو حيضٍ (٧)، وما إذا نذرَ صومَ [يومِ] (٨) الخميس -مثلًا-، فوافق شيئًا من


(١) في "م": "العيدين".
(٢) وعنه: يدخل في نذره الأيام المنهي عنها، فيَقضيها، وفي الكفارة وجهان.
وعنه: يدخل في نذره الأيام المنهي عنها دون أيام رمضان.
وفي رواية: يدخل في نذره أيام التشريق.
راجع: المحرر (٢/ ٢٠٠)، والمقنع (٦/ ١٥٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٦٤)، والتنقيح المشبع ص (٣٩٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٨).
(٣) في مسائل في النذر.
(٤) وذلك أول باب النذر. انظر: منتهى الإرادات (٢/ ٥٦١).
(٥) والذي أورده المصنف أيضًا هناك، ونسبه للأكثر.
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(٧) في "أ": "أو عيد".
(٨) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ" و"د".

<<  <  ج: ص:  >  >>