للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن حلَف أو نذرَ: "لا ردَدْتُ سائلًا"، فكَمَنْ حلفَ أو نذرَ الصدقةَ بمالِه: فإن لم يَتحصَّل له إلا ما يحتاجُه، فكفارةُ يمينٍ، وإلا، تصدَّق بثلثِ الزائدِ (١).

وَحبَّةُ بُرٍّ ونحوُها ليست سؤالَ السائل (٢).

و: "إِن مَلكتُ مالَ فلانٍ، فعليَّ الصدقةُ به"، فمَلَكه: فكمالِه (٣).

ومن حلفَ فقال: "عليَّ عتقُ رقبةٍ"، فحَنِث: فكفارةُ يمينٍ؛ [بخلاف الظهار] (٤) (٥).

ــ

* [قوله] (٦): (وحبةُ بُرٍّ ونحوُها ليست سؤالَ السائل)؛ يعني: فلا يبر بها من حلف: لا رددتُ سائلًا.

* قوله: (فكمالهِ)؛ أي فتجزئه الصدقة بثلثه (٧)، وهو مفروضٌ فيما إذا كان نذرَ تبرُّرٍ بقصدِ القُربة، فلا ينافي ما تقدَّم في قسم اللِّجاجِ والغضبِ (٨)؛ من أنه لو علَّقَ صدقةَ بشيء يبيعُه، وآخرُ بشرائه، فاشتراه، كَفَّرَ كلُّ واحدٍ كفارَة يمين، فتدبر.


(١) الفروع (٦/ ٣٥٦)، والمبدع (٩/ ٣٣١ - ٣٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٧).
(٢) ويحتمل خروجه من نذر بحبة بر. الفروع (٦/ ٣٥٦)، والمبدع (٩/ ٣٣٢)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٧٧).
(٣) الفروع (٦/ ٣٥٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٧).
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ط".
(٥) الفروع (٦/ ٣٥٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٤).
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(٧) معونة أولي النهى (٨/ ٨٠٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٢).
(٨) وهو النوع الثاني من أنواع النذر المنعقدة. انظر: منتهى الإرادات (٢/ ٥٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>