(٢) وعنه: لا يحل إلا للحاجة، فيحل مجانًا. وعنه: للضرورة. الفروع (٦/ ٢٧٦)، وانظر: المحرر (٢/ ١٩٠)، والمقنع (٦/ ٢٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١٠٢).(٣) وعنه: يضمنه الفروع (٦/ ٢٧٦)، وانظر: المحرر (٢/ ١٩٠)، والمقنع (٦/ ٢٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١٠٢).(٤) كشاف القناع (٩/ ٣١٠٢)، وانظر: المحرر (٢/ ١٩٠)، والفروع (٦/ ٢٧٦)، والإنصاف (١٠/ ٣٧٨).(٥) وفي كشاف القناع (٩/ ٣١٠٢): ملتزمًا عوضه لربه كغير ثمر.(٦) فيما يحل من أكل ونحوه لمن مر ببستان أو زرع أو ماشية، وفي الضيافة وأحكامها.(٧) في "د": "ولا ناظر".(٨) في "د": "النظارة".(٩) لسان العرب (٥/ ٢١٥)، ومختار الصحاح ص (٦٦٥)، والمصباح المنير ص (٢٣٣)، وانظر: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute