للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن منَعَه إلا بما فوقَ القيمةِ، فاشتراه منه بذلك؛ كراهةَ أن يجريَ بينهما دمٌ، أو عجزًا عن قتالِه: لم يلزمه إلَّا القيمةُ (١).

وكان للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أخذُ الماء من العطشان، وعلى كُلِّ أحدٍ أن يَقِيَهُ بنفسِه ومالِه، وله طلبُ ذلك (٢). ومن اضطُرَّ إلى نفعِ مالِ الغيرِ مع بقاءِ عينه: وجبَ بذلهُ مجانًا مع عدمِ حاجتِهِ إليه (٣)، ومن لم يجدْ إلا آدميًا مباحَ الدم؛ كحربيٍّ، وزانٍ محصَنٍ، فله قتلُه وأكلُه (٤) لا أكلُ معصومٍ ميتٍ (٥)، أو عضوٍ من أعضاءِ نفسِه (٦).

* * *

ــ

أحقُّ به منه، وفي مناظرة ابن هشام مع التقي السبكي: أن مثله لا يحتاج إلى تقدير، ويكفي العمومُ في الربط.


(١) وقيل: يقاتله الفروع (٦/ ٢٧٥)، والإنصاف (١٠/ ٣٧٥)، وانظر: المحرر (٢/ ١٩٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٩٨ - ٣٠٩٩).
(٢) كشاف القناع (٩/ ٣١٠٠).
(٣) وقيل: يجب العوض كالأعيان. المحرر (٢/ ١٩٠)، والمبدع (٩/ ٢٠٩)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٠١).
(٤) وقال في الترغيب: يحرم أكله. وما هو ببعيد. الإنصاف (١٠/ ٣٧٦)، وانظر: المحرر (٢/ ١٩٠)، والفروع (٦/ ٢٧٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٠١).
(٥) والوجه الثاني: له ذلك. المحرر (٢/ ١٩٠)، والمقنع (٦/ ٢٣) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٢٧٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠١).
(٦) خلافًا للفنون عن حنبلي. الفروع (٦/ ٢٧٤)، والإنصاف (١٠/ ٣٧٧)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٩٩ - ٣١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>