للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستوفيه الإمام (١)، وإن عاد للإسلام -ولو بعد زمنٍ- تسري فيه الجناية: فكما لو لم يرتدَّ (٢).

* * *

[١ - فصل]

٣ - الثالث: مكافاة مقتول حال جناية. . . . . .

ــ

* قوله: (يستوفيه الإمام)؛ لأن كسبه من ماله ومال المرتد فيء، لا ينظر فيه إلا الإمام (٣).

* قوله: (فكما لو لم يرتد)؛ يعني: (فيجب القصاص أو الدية كاملة؛ لأنهما متكافيان)، حاشية (٤).

فصل (٥)


(١) والوجه الثاني: يستوفيه وليه المسلم. المحرر (٢/ ١٢٥)، والفروع (٥/ ٤٨١)، والمبدع (٨/ ٤٦٥).
وهذا مبني على مسألة: هل ماله فيءٌ أو لورثته؟ وقد رجح المرداوي في تصحيح الفروع (٥/ ٤٨٢) مع الفروع: أن ماله فيء، وبالتالي يستوفيه الإمام.
(٢) وقال القاضي: (إن كان زمن الردة مما يسري فيه القطع فلا قود، ويجب نصف الدية)، وقيل: يجب كل الدية.
الفروع (٥/ ٤٨١ - ٤٨٢)، والمبدع (٨/ ٢٦٦)، وانظر: المحرر (٢/ ١٢٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٤).
(٣) معونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ١٥٤)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٢٧٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٤).
(٤) حاشية القاضي: إن كان زمن الردة مما يسري فيه القطع، فلا قود ويجب نصف الدية، وقيل: يجب كل الدية. الفروع (٥/ ٤٨١ - ٤٨٢)، والمبدع (٨/ ٢٦٦)، وانظر: المحرر (٢/ ١٢٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٤).
(٥) في الشرط الثالث من شروط القصاص مكافأة قاتلٍ لمقتولٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>