وهذا مبني على مسألة: هل ماله فيءٌ أو لورثته؟ وقد رجح المرداوي في تصحيح الفروع (٥/ ٤٨٢) مع الفروع: أن ماله فيء، وبالتالي يستوفيه الإمام. (٢) وقال القاضي: (إن كان زمن الردة مما يسري فيه القطع فلا قود، ويجب نصف الدية)، وقيل: يجب كل الدية. الفروع (٥/ ٤٨١ - ٤٨٢)، والمبدع (٨/ ٢٦٦)، وانظر: المحرر (٢/ ١٢٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٤). (٣) معونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ١٥٤)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٢٧٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٤). (٤) حاشية القاضي: إن كان زمن الردة مما يسري فيه القطع، فلا قود ويجب نصف الدية، وقيل: يجب كل الدية. الفروع (٥/ ٤٨١ - ٤٨٢)، والمبدع (٨/ ٢٦٦)، وانظر: المحرر (٢/ ١٢٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٤). (٥) في الشرط الثالث من شروط القصاص مكافأة قاتلٍ لمقتولٍ.