للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمات: فهدرٌ (١).

ومن قطع طرفًا أو أكثر من مسلم، فارتدَ ثم مات: فلا قود (٢)، وعليه الأقل من دية النفس أو ما قُطع (٣). . . . . .

ــ

* قوله: (فهدر)؛ (أيْ: غير مضمون بقصاص ولا دية على الرامي؛ لأنه بعد إسلامه لم يحدث من الجاني فعل، وإنما الموت أثر فعله المتقدم على إسلامه، وهو كان غير مضمون فأثره مثله)، حاشية (٤).

* قوله: (فلا قود)؛ (يعني: لا في النفس ولا في الطرف، أما الأول فلعدم العصمة، وأما الثاني فلأنه قطع صار قتلًا)، حاشية (٥).


(١) وقال القاضي: (يضمنها بالدية)، وقيل: يضمن المرتد دون الحربي، وقيل: يقتل به. المبدع (٨/ ٢٦٤).
وانظر: المحرر (٢/ ١٢٥)، والفروع (٥/ ٤٨١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٤).
(٢) والوجه الثاني: يجب القصاص في الطرف أو نصف الدية.
المقنع (٥/ ٤٢٦) مع الممتع، وانظر: الفروع (٥/ ٤٨١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٤).
(٣) وقيل: يجب القود في الطرف مع العمد، وقيل: لا قود ولا دية في عمد ذلك ولا خطئه.
المحرر (٢/ ١٢٥)، وانظر: الفروع (٥/ ٢٨١)، والمبدع (٨/ ٢٦٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٤).
(٤) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١١ - بتصرف قليل-.
كما ذكره الفتوحي -مختصرًا- في معونة أولي النهى (٨/ ١٥٤)، والبهوتي -أيضًا مختصرًا- في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٧٧).
(٥) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١١ - بتصرف قليل-، كما ذكره الفتوحي في معونة أولي النهى (٨/ ١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>