وانظر: المحرر (٢/ ١٢٥)، والفروع (٥/ ٤٨١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٤). (٢) والوجه الثاني: يجب القصاص في الطرف أو نصف الدية. المقنع (٥/ ٤٢٦) مع الممتع، وانظر: الفروع (٥/ ٤٨١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٤). (٣) وقيل: يجب القود في الطرف مع العمد، وقيل: لا قود ولا دية في عمد ذلك ولا خطئه. المحرر (٢/ ١٢٥)، وانظر: الفروع (٥/ ٢٨١)، والمبدع (٨/ ٢٦٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٤). (٤) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١١ - بتصرف قليل-. كما ذكره الفتوحي -مختصرًا- في معونة أولي النهى (٨/ ١٥٤)، والبهوتي -أيضًا مختصرًا- في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٧٧). (٥) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١١ - بتصرف قليل-، كما ذكره الفتوحي في معونة أولي النهى (٨/ ١٥٤).