للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن قبلت ظاهرًا، أو لزانٍ محصن ولو قبل ثبوته عند حاكم: لا قود ولا دية عليه، ولو أنه مثله، ويعزَّر (١).

ومن قطع طرف مرتدٍّ أو حربيٍّ فأسلم ثم مات، أو رماه فأسلم ثم وقع به المرميُّ. . . . . .

ــ

* [قوله: (إن قبلت ظاهرًا) أما إذا لم تكن مقبولة منه ظاهرًا بأن تحقق أنه إنما أسلم تحيلًا على عدم إهدار دمه] (٢)، فوجودها كالعدم -وسيأتي في المتن ما يؤخذ منه موضع عدم قبولها-، وهو أن يكون من الاداط (٣) بعد جرح أو بين رمي وإصابة (٤).

* قوله: (لا قود ولا دية عليه)؛ أيْ: ولا كفارة (٥).

* قوله: (ولو أنه مثله) يشمل ما إذا قتل حربي حربيًّا (٦).

قال شيخنا: وهو واضح إذا كان محاربًا له، أما إذا كان من طائفته (٧) فهو معصوم بالنسبة له.


(١) الفروع (٥/ ٤٨١ - ٤٨٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٣ - ٢٨٧٤).
وانظر: المحرر (٢/ ١٢٥)، والمبدع (٨/ ٢٦٣).
(٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٣) هكذا في جميع النسخ، وقد تأملت فيها فلم أر لها وجهًا إلا أن يكون (من الأداء)، فيكون له وجه في الفهم ولو من بعيد، أو أنها إصطلاح لمعنى معيَّن.
(٤) منتهى الإرادات (٢/ ٢٧٧).
(٥) المبدع في شرح المقنع (٨/ ٢٦٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٣).
(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٧٧).
(٧) في "ج" و"د": "طائفة".

<<  <  ج: ص:  >  >>