للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٤ - فصلٌ

وشُرط لوجوبٍ على أُنثى مَحْرمٌ، وفي أيِّ موضعٍ اعتُبِرَ فلمن لعورتها حكمٌ، وهي: بنتُ تسع سنين فأكثرَ.

وهو: زوجها، أو ذكرٌ مسلمٌ، مكلفٌ، ولو عبدًا، تحرمُ عليه أبدًا لحرمتها بسببٍ مباحٍ سوى نساءِ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو بنسبٍ.

ــ

فصل

* قوله: (وشرط لوجوب على أنثى محرم) هذا من قسم الاستطاعة، لا شرط سادس، ويدل لذلك قول الإمام: "المحرم من السبيل" (١).

* قوله: (أو ذكر. . . إلخ) فالخنثى المشكل ليس محرَمًا.

* قوله: (ولو عبدًا)؛ أيْ: ولو كان رقيقًا للغير، وأما عبدها فليس محرَمًا لها، على ما في الإقناع (٢)، وعلله شيخنا (٣) "بأنها (٤) لا تحرم عليه أبدًا، وبأنه لا يؤتمن عليها" قال شيخنا (٥): "وكذا زوج أختها ونحوه".

* قوله: (لحرمتها) احتراز (٦) من الملاعنة، فإن حرمتها تغليظًا عليه.

* قوله: (بسبب مباح) كالرضاع والمصاهرة.

* قوله: (سوى نساء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-)؛ فإنهن أمهات المؤمنين في التحريم،


(١) انظر: المغني (٥/ ٣٠).
(٢) الإقناع (١/ ٥٤٧).
(٣) شرح منصور (٢/ ٧).
(٤) في "أ": "لأنه".
(٥) شرح منصور (٢/ ٧).
(٦) في "أ": "احترازًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>