للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونفقتُه عليها فَيُشترطُ لها ملكُ زادٍ وراحلةٍ لهما، ولا يلزمه معَ بذلِها ذلك سفرٌ معها، وتكون كمن لا مَحْرَم لها، ومن أيستْ منه استنابتْ.

ــ

دون المحرمية.

* قوله: (ونفقته عليها)؛ أيْ: المحرم زوجًا أو غيره، لكن الذي يلزمها في جانب الزوج ما زاد على نفقة الحضر فيما يظهر، فليراجع ذلك (١).

* قوله: (ومن أيست منه استنابت) حمله ولده الموفق (٢) على من وجدت المحرَم أولًا، ثم عدمته، وليس مبنيًّا على القول بأن المحرَم شرط للزوم الأداء (٣)، فإن المص قد مشى سابقًا (٤) على الصحيح، من أنه شرط للوجوب، لا للزوم (٥) الأداء، وبيَّن في شرحه (٦) أن مما ينبني على هذا القول أن من لم تجد محرَمًا لا يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها وعبارته هنا بدون هذا الحمل ظاهرة في القول الضعيف، وعبارة شيخنا في حاشيته (٧) لا تخلو عن تعقيد.


(١) قال الشيخ منصور في كشاف القناع (٢/ ٣٩٥) على قول الإقناع: (ونفقته عليها ولو كان محرمها زوجها): "فيجب لها عليه بقدر نفقة الحضر -كما تقدم- وما زاد فعليها" اهـ.
(٢) نقله الشيخ منصور في حاشية المنتهى (ق ٩٩/ ب).
(٣) انظر: المغني (٥/ ٣٠)، الفروع (٣/ ٢٣٥)، الإنصاف (٨/ ٧٧).
(٤) ص (٢٨٥) في قوله: "وشرط لوجوبه على أنثى محرَم. . . ".
(٥) في "أ": "لزوم".
(٦) شرح المصنف (٣/ ١٩٣).
(٧) حاشية المنتهى (ق ٩٩/ ب) وعبارته: "قوله: (ومن أيست منه استنابت) محمول على ما إذا وجدت المحرَم أولًا ثم عُدِمَ، كما قاله ولده الموفق، وإلا فمبني على أن المحرَم شرط للزوم الأداء، لا الوجوب، كما يعلم من كلامه في أول الفصل في شرحه، وحكايته نص أحمد".

<<  <  ج: ص:  >  >>