للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يجوزُ لزوجةٍ وقنٍّ اعتكافٌ بلا إذن زوجٍ وسيد، ولهما تحليلهُما مما شرعا فيه بلا إذنٍ، أو به وهو تطوعٌ.

ولمكاتبٍ اعتكافٌ بلا إذنٍ، وحجٌّ ما لم يَحِلْ نَجمٌ.

ومبعَّضٌ كقنٍّ، إلا معَ مُهايأَةٍ في نوبته فكحُرٍّ.

* * *

[١ - فصل]

ولا يصحُ ممن تلزمُه الجماعةُ، إلا مسجدٍ تقامُ فيه. . . . . .

ــ

فإن اللَّه لم يوجب الصلاة بمسجد معين، لقوله -عليه السلام-: "جعلت لي الأرض كلها مسجدًا وطهورًا" وتعيين الأشهر كتعيين السور؛ لأنه قد عهد تعيينها أيضًا بأصل الشرع في الجملة (١).

* قوله: (ولا يجوز لزوجة وقِنٍّ. . . إلخ)؛ أيْ: مع الصحة، بدليل قوله (ولهما تحليلهما)، وبه صرح في الإقناع (٢).

فصل

* قوله: (ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا بمسجد) استدل على ذلك


= ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (١/ ٢٩٥) رقم (٣٩٤).
(١) قال الشيخ مرعي في الغاية (١/ ٣٣٨): "ويتجه أنه في سورة معينة يجزئه فعل المنذورة في أفضل منها" قال الرحيباني في شرحه له (٢/ ٢٣٧): "وهو متجه". قال الشطي في تجريد زوائد الغاية (٢/ ٢٣٧): "وهو قياس مسألة المساجد".
(٢) الإقناع (١/ ٥١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>