للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كنذرِ صلاةٍ بسورةٍ معيَّنة.

ــ

* قوله: (كنذر صلاة بسورة معينة)؛ أيْ: في اللزوم، وهل له أن ينتقل إلى أعلى منها، فلو نذر الصلاة بـ"تبَّت" مثلًا، هل له الصلاة بسورة الإخلاص، قياسًا على ما صنعوه في المساجد (١) أو لا بدَّ من الإتيان بما عينه، لأن المساجد خرجت عن (٢) الأصل بموجب النص، وهو قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث" (٣) فلا يقاس عليها؟ فليحرر!.

وأيضًا: هو لو نذر صوم شهر، أو اعتكاف شهر معين، من غير الأشهر الحرم لا يكفيه صوم شهر منها، مع أنه قد انتقل إلى ما هو أعلى مما عينه.

والذي اعتمده شيخنا أنه إذا عين سورة تعينت، ولا ينتقل إلى أعلى منها، بخلاف ما إذا نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة (٤)، فإنه له الانتقال إلى الأعلى.

والفرق: أنه عهد بأصل الشرع تعيين (٥) القراءة في الجملة كالفاتحة، لقوله -عليه السلام-: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (٦) بخلاف المساجد،


(١) انظر: المغني (٤/ ٤٩٣)، الفروع (٣/ ١٦٤).
(٢) في "ج" و"د": "من".
(٣) من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في كتاب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (٣/ ٦٣).
ومسلم في كتاب: الحج، باب: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد (٢/ ١٠١٤) رقم (١٣٩٧).
(٤) في "ج" و"د": "الثلاث".
(٥) في "ج" و"د": "تعين".
(٦) من حديث عبادة بن الصامت: أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، وجوب القراءة للإمام والمأموم (٢/ ٢٣٦) ر قم (٧٥٦). =

<<  <  ج: ص:  >  >>