المطلع ص (٣٠٥)، وراجع: لسان العرب (١٢/ ٢٣٢ - ٢٣٣)، ومختار الصحاح ص (٢٣٨). واختلف في توريثهم فروي عن عمر وعلي وعبد اللَّه وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء -رضي اللَّه عنه- توريثهم عند عدم العصبة وذوي الفروض غير الزوجَين، وبه قال أبو حنيفة وأحمد والشافعية إذا لم ينتظم ببيت المال، وكان زيد لا يورثهم ويجعل الباقي لبيت المال، وبه قال مالك، ودليل توريثهم قوله -تعالى-: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال: ٧٥] وحديث سهل بن حنيف: أن رجلًا رمى رجلًا بسهم فقتله ولم يترك إلا خالًا، فكتب فيه أبو عبيدة لعمر، فكتب إليه عمر: إني سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "الخال وارث من لا وارث له" أخرجه الترمذي، كتاب: الفرائض، باب: ما جاء في ميراث الخال برقم (٢١٨٥) (٦/ ٢٨١)، وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه أحمد في مسنده برقم (٣٢٣) (١/ ٤٦)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الفرائض، باب: ذوي الأرحام (٢٧٣٧) (٢/ ٩١٤). وقال البيهقي: روي من وجه آخر ضعيف ومنقطع وعن عائشة مرفوعًا وموقوفًا =