للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا بعصبة (١)، وأصنافهم أحد عشر:

ــ

* قوله: (وهم كل قرابة)؛ أيْ: ذي قرابة فهو [على] (٢) حذف [مضاف] (٣)، أو استعمل القرابة بمعنى القريب إطلاقًا للصفة وإرادة الموصوف؛ بدليل قوله: (ليس بذي فرض. . . إلخ).

وبخطه (٤): هذا رسم لا حد، فلا يضر ذكر لفظ كل التي للعدد فيه أو تعريف لفظي لا حقيقي، أو يقال: هي لبيان الاطراد فلا يضر الإتيان بها في الحد -كم نبه عليه بعض المحققين-.


= ورفعه ضعيف. معرفة السنن والآثار للبيهقي (٩/ ١٦٤ - ١٦٥)، وقال الألباني في إرواء الغليل (٦/ ١٣٧ - ١٣٨): قلت: بإسناده حسن.
وروى المقدام بن معدي يكرب عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه"، أخرجه أبو داود، كتاب: الفرائض، باب: في ميراث ذوي الأرحام برقم (٢٨٩٩) (٣/ ١٢٣)، وابن ماجه في كتاب؛ الفرائض، باب: ذوي الأرحام برقم (٢٧٣٨) (٢/ ٩١٤)، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخَين، وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: علي -يعني علي ابن طلحة- قال أحمد: له أشياء منكرات. قلت: لم يخرج له البخاري، إرواء الغليل (٦/ ١٣٨).
وقال البيهقي: قد كان يحيى بن معين يضعفه ويقول: ليس فيه حديث قوي، معرفة السنن والآثار (٩/ ١٦٤).
كشاف القناع (٧/ ٢٢٣٨).
(١) العمدة ص (٣٢١) مع العدة، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٣٨).
(٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(٤) في "أ": "قوله".

<<  <  ج: ص:  >  >>