للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠ - باب

صلاةُ الجماعة واجبةٌ للخمس المؤداة، على الرجالِ الأحرارِ القادرين، ولو سفرًا في شدة خوف، لا شرطٌ.

فتصح من منفردٍ، ولا ينقصُ أجرُه معَ عذر. . . . . .

ــ

باب صلاة الجماعة

* قوله: (الأحرار) وأما الأرقاء فلا تجب عليهم، وإن صحَّت إمامة البالغ منهم في غير الجمعة.

* قوله: (لا شرطٌ) خلافًا لابن عقيل (١).

* قوله: (ولا ينقصُ أجرُه مع عُذر) ظاهره أنها تنقص مع عدم العذر، والأحاديث ناطقة بذلك، منها قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفَذِّ بسبع وعشرين درجة" (٢)،. . . . . .


(١) انظر: الفروع (١/ ٥٧٧)، الإنصاف (٤/ ٢٦٥).
(٢) من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: فضل الصلاة جماعة (٢/ ١٣١) رقم (٦٤٥).
ومسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: فضل الصلاة جماعة (١/ ٤٥٠) رقم (٦٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>