للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٥ - فصل]

والإقالة فسخ، تصح قبل قبض، وبعد نداء جمعة، ومن مُضَارِب وشريك ولو بلا إذن، ومفلس بعد حجر -لمصلحة، وبلا شروط بيع، وبلفظ صلح وبيع، وما يدل على معاطاة، ولا خيار فيها، ولا شفعة، ولا يحنث بها من حلف: لا يبيع، ومؤونة ردٍّ على بائع. . . . . .

ــ

وهذا يقتضي كون "وكِّل" مبنيًا لما لم يسم فاعله.

فصل

* قوله: (والإقالة فسخ) وتستحب عند ندم الآخر، كالخيار.

* قوله: (قبل قبض) ولو في سلم، وما أبيع بكيل أو نحوه.

* قوله: (وشريك) لا وكيل.

* قوله: (ومفلِس) وتكون معاطاة.

* قوله: (وما يدل على معاطاة) هذا لا يظهر إلا على القول بأن البيع لا ينعقد بالمعاطاة (١)، إلا أن يحمل قوله: "وبيع" على لفظه، كما حمله عليه شيخنا في شرحه (٢)، فتدبر!.

أو جعله من عطف الخاص على العام، وذكرها لمحل الخلافط فيها، فتدبر!.

* قوله: (ولا يبيع) ولا يَبَرُّ بها من حلف لَيَبيعَنَّ.

* قوله: (على بائع)؛ لأنه رضي ببقاء المبيع فحت يد المشتري أمانة فلم يلزمه مؤنة ردِّه، كمودع، وفارق الردِّ بالعيب؛ لأنه يعتبر مردودًا.


(١) انظر: المغني (٦/ ٧، ٨)، الإنصاف (١١/ ١٢).
(٢) شرح منصور (٢/ ٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>