للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن عُدِمن: فبأقربِ النساء شَبهًا بها، من أقربِ بلد إليها (١).

* * *

[٩ - فصل]

ولا مهرَ بفُرقةٍ قبل دخول، في نكاح فاسدٍ, ولو بطلاقٍ أو موتِه (٢)، وإن دخَل، أو خَلا بها: استَقرَّ المسمَّى (٣).

ويجب مهرُ المثل بوطءٍ -ولو من مجنون-. . . . . .

ــ

فصل (٤)

* قوله: (وإن دخل أو خلا بها. . . إلخ) انظر هل هذان قيد أو كل ما يقرر في العقد الصحيح يقرر في العقد الفاسد كالتقبيل بحضرة (٥) الناس، ونحو ذلك مما تقدم، فليتأمل!.

* قوله: (ويجب مهر المثل بوطء) في قبل أو دبر، قاله في المحرر (٦)، ولو


(١) المحرر (٢/ ٣٧)، والمقنع (٥/ ١٩٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٢١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٥).
(٢) المحرر (٢/ ٣٩)، والمقنع (٥/ ١٩٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٢٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٦).
(٣) وعنه: مهر المثل، وقيل: لا شيء عليه بالخلوة.
المحرر (٢/ ٣٩)، والمقنع (٥/ ١٩٩) مع الممتع، والفرع (٥/ ٢٢٣)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥١٦).
(٤) في صداق العقد الفاسد والباطل، وفيما يجب بوطء الشبهة والإكراه ونحو ذلك.
(٥) في "أ": "في حضرة".
(٦) المحرر (٢/ ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>