للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في باطل إجماعًا (١)، أو بشُبهةٍ (٢)، أو مكرَهةً على زنًا: في قُبُلٍ (٣) دون أرش بكارة (٤). . . . . .

ــ

طلَّق زوجته قبل الدخول طلقة وظن أنها لا تبين بذلك فوطئها، وجب عليه نصف المسمى بالطلاق ومهر المثل بالوطء (٥).

* قوله: (في باطل إجماعًا) إن جهلت التحريم أما إن كانت عالمة مطاوعة فلا مهر؛ لأنه زنى يوجب الحد (٦).

* قوله: (أو مكرهة)؛ أيْ: أو كانت الموطوءة مكرهة، وكأنه لاحَظَ كون التنوين في "بوطءٍ" عوضًا عن المضاف إليه.

* قوله: (دون أرش (٧) بكارة) ويدخل الأرش في مهر المثل؛ لأنه يعتبر ببكر


(١) وعنه يلزمه المسمى، وعنه: لا مهر لذات محرم بنسب.
الفروع (٥/ ٢٢٥)، والمبدع (٧/ ١٧٤)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥١٧).
(٢) والقول الثاني: لا مهر بوطء شبهة، وعنه: المهر للبكر.
الفروع (٥/ ٢٢٣)، والإنصاف (٨/ ٣٠٦)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٦).
(٣) والقول الثاني: أنه لا مهر لمكرهَةٍ، وعنه: المهر للبكر.
الفروع (٥/ ٢٢٣)، والمبدع (٧/ ١٧٣)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٦).
(٤) والرواية الثانية: أن للمكرهة أرش بكارة، وعنه: إن كانت الموطوءة ذات محرم فلا محرم لها كاللواط.
المحرر (٢/ ٣٩)، والمبدع (٧/ ١٧٣)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥١٧).
(٥) كشاف القناع (٧/ ٢٥١٧).
(٦) المغني (١٠/ ١٨٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٧).
(٧) الأرش بفتح الهمزة أصله لغة: الفساد يقال: أرّشت بين القوم؛ أيْ: أفسدت بينهم، ثم =

<<  <  ج: ص:  >  >>