للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١ - فصل]

والمرأة: إحرامُها في وجهِها، فتَسْدُلُ لحاجةٍ، ويحرُم تغطيتُه، ولا يمكنها تغطيةُ جميع رأسِها إلا بجزءٍ منه، ولا كشفُ جميعه إلا بجزءٍ من الرأس، فسترُ الرأس كلِّه أولى لكونه عورةً، ولا يختص ستره بإحرام.

ويحرم عليها ما يحرم على رجلٍ غيرَ لبَاسٍ وتظليل مَحْمِل.

ويُباحُ لها خَلْخالٌ ونحوُه من حُليٍّ.

ويُسنُّ لها خَضابٌ عند إحرام، وكره بعدَه، فإن شدَّت يديها بخرقةٍ فَدَت.

ويحرمُ عليهِما لُبسُ قُفَّازين. . . . . .

ــ

فصل

* قوله: (ويحرم عليها ما يحرم على رجل) من إزالة شعر، وتقليم ظفر، وطيب، وقتل صيد، واصطياده، ووطء (١)، ومباشرة، حاشية (٢).

* قوله: (غير لباس وتظليل محمل)؛ أيْ: وتغطية رأس، فهو خاص أريد به عام.

* قوله: (ويسن لها خضاب)؛ أيْ: بحناء.

* قوله: (فإن شدت يديها بخرقة فدت) لسترها لهما بما يختص بهما، أشبه


(١) سقط من: "أ".
(٢) حاشية المنتهى (ق ١٠٤/ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>