للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسُن تفرُّقُهما في قضاء من موضع وطءٍ، فلا يركبُ معها في محْمِل، ولا ينزل معها في فسطاط ونحوه إلى أن يُحِلَّا.

وبعدَه لا يُفْسدُ وعليه شاةً، والمضيُّ للحلِّ فيُحرِم ليطوفَ محرمًا.

وعمرةٌ كحجٍّ، فيُفسدها قبلَ تمامِ سعيٍ، لا بعدَه وقبلَ حَلْق، وعليه شاةٍ، ولا فديةَ على مُكْرَهةٍ.

التاسعُ: المباشرةُ دونَ الفرجِ لشهوةٍ، ولا يُفسد النسك.

ــ

* قوله: (في فسطاط) الفسطاط: هو البيت من الشعر.

* قوله: (ونحوه) كخيمة.

* قوله: (ليطوف محرمًا) ظاهره أنه لو كان طاف قبل، أنه لا إحرام عليه (١)؛ لأنه جعل علة الإحرام الطواف محرمًا، ولم يبق في هذه الحالة عليه طواف، فراجع شرح الإقناع (٢).

* قوله: (ولا تفسد النسك) ولو أنزل، لكن يلزمه حالة الإنزال فدية، على التفصيل الآتي (٣) في الباب بعده، فتدبر!.


(١) وجزم به في المغني (٥/ ٣٧٦، ٣٧٧)، وانظر: الفروع (٣/ ٣٩٩)، الإنصاف (٨/ ٣٥١).
(٢) كشاف القناع (٢/ ٤٤٦)، وعبارته: "فإذا طاف للزيارة، ثم وطئ، ففي المغني والشرح: لا يلزمه إحرام من الحل، ولا دم عليه، لوجود أركان الحج، وقال في الفروع: فظاهر كلام جماعة -كما سبق- لوجود الوطء قبل ما يتم به التحلل؛ وهو بعد التحلل الأول محرم، لبقاء تحريم الوطء المنافي وجوده صحة الإحرام، فيفسد إحرامه بالوطء بعد جمرة العقبة، قال في المباع: والمراد فساد ما بقي منيه، لا ما مضى، إذ لو فسد كله، لوقع الوقوف في غير إحرامه".
(٣) ص (٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>