للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٣ - فصل]

فإن لم يَجِدْ: صام -حُرًّا، أو قِنًّا- شهرَين (١) ويلزمُه تَبْييِتُ النيِة، وتَعيْينها جهةَ الكفارة (٢)، والتتابُعُ، لا نيتهُ (٣).

ــ

فصل (٤)

* قوله: (فإن لم يجد. . . إلخ) يحتمل أن يكون من قبيل حذف المفعول للعلم به والفاعل مستتر عائد على المظاهر (٥)، ويحتمل أنه من تنزيل المتعدي منزلة اللازم، ويحتمل أن يكون (يجد) هنا بمعنى: ذي جدة؛ أيْ: ذي غنى من وجد يجد، والمعنى: (فإن لم يكن ذا جدة)، فلا حذف ولا تنزيل -وهو حسن-.

* قوله: (حُرًّا) هل هو احتراز حتى عن المبعَّض أو يجزي دفعها إليه كالزكاة؟، وظاهر الإقناع (٦) أنه يجزي دفعها إلى المبعَّض؛ لأنه قال: (يجزيْ دفعها إلى كل من يجوز دفع الزكاة إليه) (٧)، وتقدم أنه يجوز دفع الزكاة إلى المبعَّض، فيكون


= الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠١.
(١) المقنع (٥/ ٣٤١) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٣٧).
(٢) والوجه الثاني: لا يلزمه تعيين جهة الكفارة. الفروع وتصحيح الفروع (٥/ ٣٨٦).
(٣) فإنها لا تجب، وقيل: يلزمه نية التتابع، ويكفي في نية التتابع أن ينوي أول ليلة في وجه، والوجه الثاني: يلزمه أن يجدد نية التتابع لكل ليلة.
الفروع (٥/ ٣٨٦)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٤١) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٣٧).
(٤) في الكفارة إذا لم يجد رقبة.
(٥) والتقدير: فإن لم يجد المظاهرُ الرقبة.
(٦) الإقناع (٨/ ٢٧٣٩) مع كشاف القناع.
(٧) ونصه: (ويجوز دفعها إلى من يعطى من زكاة لحاجة).

<<  <  ج: ص:  >  >>