للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢ - فصل في الكفالة]

وهي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي إلى ربه، وتنعقد بما ينعقد به ضمان، وإن ضمن معرفته أخذ به.

ــ

فصل في الكفالة

* قوله: (وهي التزام رشيد) والمراد به جائز التصرف، وهو البالغ العاقل المصلح لماله.

* قوله: (من عليه حق مالي) ظاهر كلامه أن الكفالة لا تتعلق إلا بمن عليه حق بالفعل، أما من سيتعلق به حق في المستقبل فلا تصح كفالته الآن، وحينئذٍ فيطلب الفرق بين الضمان والكفالة.

وقد يقال: لا فرق، ومراده الحق حالًا أو مآلًا، لا حالًا فقط.

أو المراد من عليه حق مالي في حالة الإحضار، ولو تأخر ثبوته وترتبه بذمته عن حالة الالتزام، فتوافق الضمان.

* قوله: (أخذ به)، أيْ: بإحضاره، لا غرم ما عليه، فإن هذا لا يلزمه ابتداءً، كما يدل عليه بقية عبارة الإمام (١) -المختلف في معناها، وهي: "فإن عجز غرم ما عليه" (٢)، وليس المراد أخذ بمعرفته -كما يدل عليه ما ذكر أيضًا-؛ لأن المعرفة بمعنى التعريف، لا يتأتى العجز عنها، وفي عبارة الإقناع (٣). . . . . .


(١) سقط من: "أ".
(٢) انظر: الفروع (٤/ ٢٥٣)، شرح المصنف (٤/ ٤٠٨).
(٣) الإقناع (٢/ ٣٥٢) وعبارته: "وإن ضمن معرفته أخذ به، ومعناه: إني أعَرِّفُكَ من هو، وأين هو، كأنه قال: ضمنت لك حضوره، فإن لم يُعَرِّفه ضمن، وإن عَرَّفَه فليس عليه أن يحضره".

<<  <  ج: ص:  >  >>