للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويصح ضمان الحالِّ مؤجلًا، وإن ضمن المؤجل حالًّا، لم يلزمه قبل أجله، وإن عجَّله لم يرجع حتى يحلَّ، ولا يحل بموت مضمون عنه، ولا ضامن، ومن ضمن أو كفل، ثم قال: "لم يكن عليه حق" صُدِّق خصمه بيمينه.

* * *

ــ

زيدًا ليرهنه بعشرين، وقبضها، وصدقة زيد قُبلَ قول الراهن بعشرة". وفي شرح شيخنا (١): " (ضمنه مرسل)؛ لأنه المسَلِّطُ للرسول، ورجع مرسل به؛ أيْ: بالمأخوذ على رسوله؛ لتعديه بأخذه، وفي الإقناع (٢) وغيره (٣): يضمنه باعث"، انتهى كلامه، فتدبره!.

* قوله: (حتى يحل)؛ أيْ: إن لم يأمره المضمون عنه بتعجيله، حاشية (٤).

* قوله: (ولا ضامن) محله في هذه [إن وثق الورثة على ما في شرح (٥)، وأما مسألة موت المدين فالتوثقة موجودة] (٦) بوجود الضامن.

* قوله: (لم يكن عليه)؛ أيْ: على من ضمنته أو كفلته.

* قوله: (صدق خصمه)؛ أيْ: في أنه مدين.


(١) شرح منصور (٢/ ٢٥١، ٢٥٢).
(٢) الإقناع (٢/ ٤٣٩).
(٣) كالمستوعب (٢/ ٢٨٧).
(٤) حاشية المنتهى (ق ١٤٢/ ب).
(٥) شرح المصنف (٤/ ٤٠٥).
(٦) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>