للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - باب

شروطُ الصلاةِ: ما يتوقفُ عليها صحتُها إن لم يكنْ عذرٌ، وليست منها، بل تجبُ لها قبلَها، "المنقح" (١): "إلا النية".

وهي: إسلامٌ، وعقلٌ، وتمييزٌ، وطهارةٌ، ودخولُ وقت.

وهو: لظهرٍ، وهي الأولى من الزوالِ، وهو: ابتداءُ طول الظلِّ بعد تناهِي قصرِه، لكن لا يقصرُ في بعض بلاد خُراسان لسيرِ الشمسِ ناحيةً عنها. . . . . .

ــ

باب شروط الصلاة

* قوله: (إلا النية) قال الحجاوي في حاشية التنقيح (٢): "هو صحيح؛ لأنه لا يجب تقديمها على الصلاة، بل ولا يستحب، وإنما يستحب مقارنتها للتحريمة (٣) ".

* قوله: (وهي إسلام وعقل وتمييز) وقد أسقط في المقنع (٤) هذه الثلاثة الأول؛ نظرًا إلى أنها شروط في النية، فهي شروط في الشرط، لا شروط ابتدائية.

* قوله: (من الزوال) خبر مبتدأ محذوف، تقديره: ومبدؤه من الزوال.


(١) التنقيح ص (٤٠).
(٢) حاشية التنقيح ص (٩٨).
(٣) في "أ": "بالتحريمة".
(٤) المقنع ص (٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>