للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن اختلف اعتبر الغالب، فإن لم يكن ردَّ إلى أقرب ما يشبهه بالحجاز، وكل مائع مكيل.

* * *

[١ - فصل]

ويحرم ربا النسيئة بين ما اتفقا في علة ربا الفضل، كمُدِّ برٍّ بمثله أو شعير، وكقزٍّ بخبز، فيُشترط حلول وقبض بالمجلس، لا إن كان أحدهما نقدًا، إلا في صرفه بفلوس نافقة.

ــ

فصل

* قوله: (في علة ربا الفضل) وهي الكيل والوزن.

* قوله: (بالمجلس) قال شيخنا: "ولا يقال: يلزم من الحلول القبض (١)، لانتقاضه بنحو ما إذا باعه طلوع الشمس، بشرط تأجيله إلى الظهر ولم يتفرقا من المجلس، وأقبضه فيه، فتأمل! ".

أقول: النقض ليس واردًا على محل الدعوى، إذ المدعى أنه يلزم من الحلول القبض وتقدير النقض عكسه، وهو أنه لا يلزم من القبض بالمجلس الحلول، ومثل هذا لا يتأتى إلا في اللازم المساوي.

* قوله: (في صرفه)؛ أيْ: النقد.

* قوله: (نافقة) إلحاقًا لها بالنقد، خلافًا لجمع (٢) (٣)،. . . . . .


(١) كذا في جميع النسخ، ولعل العبارة: "إذ المدعى أنه يلزم من الحلول القبض منقوض، وتقدير النقض. . . إلخ".
(٢) في "أ": "لبعضهم".
(٣) كابن عقيل والشيخ تقي الدين. انظر: الاختيارات ص (١٢٨)، الإنصاف (١٢/ ٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>