للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - فصلٌ

ويتعَيَّنُ هديٌ بهذا هديٌ، أو تقليدِه (١)، أو إشعارِه، بنيِّتِه.

وأضحيةٌ: بهذه أضحيةٌ، أو للَّهِ، ونحوِه، فيهما، لا بنيتِه حالَ الشراءِ، ولا بِسَوقِه مع نيتِه كإخراجِه مالًا للصدقة به. . . . . .

ــ

فصل

* قوله: (ويتعين هدي: بهذا هدي) اعترضه ابن نصر اللَّه في حواشي المحرر (٢): "بأن الهدي منه واجب وتطوع، وليس في هذا اللفظ ما يقتضي الوجوب إذ يجوز أن يريد هذا هدي (٣) تطوعت به، أو تطوع به، ولو كانت هذه الصيغة للوجوب لم يكن لهدي التطوع صيغة، وللزم أنه إذا قال هذا المال صدقة أنه يلزمه، كما لو قال: للَّه علي التصدق به"، انتهى.

قال شيخنا (٤): "ويجاب: بأن هذه الصيغة للإنشاء، والتطوع لا يحتاج لإنشاء"، انتهى.

أقول: هذا الجواب فيه تسليم أن هذه الصيغة نص في الوجوب، ولِمَ لا يجوز أن يكون المراد بقولهم يتعيَّن: يتميز، بدليل أنهم عطفوا على الهدي الأضحية، مع أنها سنة عندنا، لا واجبة -كما سيأتي (٥) -.


(١) التقليد: أن يُعلَّق في عنقها شيء، ليعلم أنها هدي. المطلع ص (٢٠٦).
(٢) نقله الشيخ منصور في حاشية المنتهى (ق ١١٢/ أ).
(٣) في "ج" و"د": "الهدي".
(٤) حاشية المنتهى (ق ١١٢/ أ).
(٥) ص (٤٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>