للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووقتُ ذبح أُضْحيةٍ، وهديِ نذرٍ، أو تطوُعٍ، ومتعةٍ، وقرانٍ من بعد أسبق صلاةِ العيدِ بالبلد، أو قدرِها لمن لم يصلِّ -وإن فاتت بالزوال ذبح-، إلى آخر ثاني التشريق، وفي أولِها فما يليه أفضلُ.

ويُجْزِئ في ليلتِهما، فإن فات الوقتُ قضَى الواجبَ كالأداء، وسقط التطوُّعُ.

ووقتُ ذبح واجبٍ بفعل محظور من حينه، كان فعلَه لعذْرٍ فله ذبحُه قبلَه، وكذا ما وجبَ لتركِ واجبٍ.

ــ

* قوله: (أو قدرها لمن لم يصل) شمل كلامه من لم يصل لعذر قام به، أو بالقوم، لتخلف بعض شروطها، أو كونهم صلَّوا الجمعة قبل الزوال واجتزوا بها عن صلاة العيد، كما هو المذهب فيها وفي عكسها (١)، فتدبر!.

* قوله: (ويجزئ في ليلتيهما) قال في الإقناع (٢): "مع الكراهة".

وبخطه: الأَوْلَى في مثله إفراد المضاف، لئلا يلزم عليه اجتماع تثنيتَين، وهو مستثقل في لسان العرب (٣).

* قوله: (وإن فعله)؛ أيْ: أراد فعل المحظور. . . إلخ.

* قوله: (وكذا ما وجب لترك واجب)؛ أيْ: ووقت ما وجب لترك واجب من حين تركه، كما أشار إليه الشارح (٤)، فراجعه!.


(١) انظر: الإنصاف (٥/ ٢٦٢، ٢٦٣)، كشاف القناع (٢/ ٤١).
(٢) الإقناع (٢/ ٤٥).
(٣) انظر: شرح التصريح (٢/ ٣٤)، حاشية الصبان على شرح الأشموني (٢/ ٢٥٨، ٢٥٩).
(٤) شرح المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>