للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصرف هذا: إن لم يكن أنكرَ سببَ الحقِّ (١).

فأما إن أنكره، ثم ثبت، فادعى قضاءً، أو إبراءً سابقًا على إنكاره، لم يُقبل، وإن أقام به بيِّنةً (٢).

وإن قال مدَّعًى عليه بعينٍ: "كانت بيدِك أو لَكَ أَمْسِ"، لزمه إثباتُ سببِ زوالِ يدِه (٣).

* * *

[٥ - فصل]

ومن ادُّعِيَ. . . . . .

ــ

* قوله: (لم يُقبل)؛ لما في كلامه من التدافع؛ لأن كلًّا من القضاء والإبراء يستدعيان سَبْقَ (٤) الحقِّ، وثبوتَ سببه، وقد أنكره أولًا (٥).

* قوله: (وإن أقام) وَصْلِيَّة.

فصلٌ (٦)


(١) المحرر (٢/ ٢٠٩)، والتنقيح المشبع ص (٤١٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٦)، وانظر: الفروع (٦/ ٤٢١).
(٢) وقيل: يسمع بالبينة. المحرر (٢/ ٢٠٩ - ٢١٠)، والفروع (٦/ ٤٢١)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤١٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٦).
(٣) الفروع (٦/ ٤٠٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٩).
(٤) في "د": "لبقى".
(٥) أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ١٦٩)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٩٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٦).
(٦) فيمن ادُّعِيَ عليه عينٌ بيده، فأقر بها لغير المدَّعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>