للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قال: "لي حسابٌ أُريدُ أن أَنظرَ فيه" (١)، أو -بعدَ ثبوتِ الدعوى ببيَّنةٍ- "قضَيتُه، أو أبرأَني، وليَ بيِّنةٌ به" -وسألَ الإنظارَ-: لزم إنظارُه ثلاثةَ أيام، وللمدَّعِي ملازمتُه (٢). ولا يُنظَرُ إن قال: "لي بيِّنةٌ تَدفَعُ دعواه". فإن عَجَزَ حلفَ المدَّعِي على نفي ما ادعاهُ، واستحَقَّ (٣)، فإن نَكَلَ، حُكِم عليه. . . . . .

ــ

لأن الجواب إما إقرار، أو إنكار، وليس هذا واحدًا (٤) منهما) شرح (٥).

* قوله: (أو بعد ثبوتِ الدعوى)؛ [أي] (٦) أو قال مدَّعًى عليه بعدَ. . . إلخ (٧).

* قوله: (ولي بينةٌ به)؛ أي: بما ادعاه من القضاء أو الإبراء (٨).

* قوله: (فإن نَكَلَ، حكم عليه)؛ أي: بعد قول الحاكم له: إن لم تحلف، جعلتُك ناكلًا، وقضيتُ عليك، ويكرره ثلاثًا قياسًا على ما سبق.


(١) وسأل الإنظار، لزم إنظارُه ثلاثة أيام. وللمدَّعي ملازمتُه. وقيل: لا يلزم إنظارُه. المحرر (٢/ ٢٠٩)، والمقنع (٦/ ٢٢١) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٤٢١)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٦).
(٢) الفروع (٦/ ٤٢١)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٩ - ٤١٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٦)، وفيه: قلت: وظاهر كلامهم: لا يحبس، وعملُ القضاة الآن بخلافه. انتهى.
(٣) الفروع (٦/ ٤٢١)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٩)، والمقنع (٦/ ٢٢٢) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤١٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٦).
(٤) في "ج" و"د": "واحدٌ".
(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٩٥)، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ١٦٧) بتصرف، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٦) بتصرف.
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(٧) معونة أولي النهى (٩/ ١٦٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٩٥).
(٨) كشاف القناع (٩/ ٣٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>