للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن سألها حتى يَفرُغَ له الحاكم من شُغلِه مع غَيبةِ بينتِه وبُعدِها، أُجيبَ (١).

وإن سكت مدَّعًى عليه، أو قال: "لا أُقِرُّ، ولا أُنكِرُ"، أو: "لا أعلمُ قدرَ حقِّه" (٢) -ولا بينةَ-، قال الحكم: "إن أجَبتَ، وإلا جعلتُك ناكِلًا، وقضيتُ عليك". ويُسنُّ تَكرارُه ثلاثًا (٣).

ولو قال: إن ادعيتَ برَهْنِ كذا لي بيدكِ: أَجَبتُ، أو إن ادَّعيتَ هذا ثمنَ كذا بِعْتَنِيه، ولم أَقْبِضْه: فنَعَمْ، وإلا: "فلا حقَّ عليَّ"، فجوابٌ صحيحٌ، لا إن قال: "لي مَخْرَجٌ مما ادَّعاهُ" (٤).

ــ

وهو مقتضى نص الإمام (٥).

* قوله: (وإن سألها)؛ (أي: سأل المدعي ملازمةَ خصمِه). شرح (٦).

* قوله: (لا إن قال: لي (٧) مخرجٌ مما ادَّعاه)؛ يعني: (فليس جوابًا صحيحًا؛


(١) والوجه الثاني: لا يجاب. قال الميموتي: لم أره يذهب في الملازمة إلى أن يعطله عن عمله، ولا يمكن أحدًا من عنت خصمه. الفروع (٦/ ٤٢٠).
(٢) راجع: المحرر (٢/ ٢٠٩)، والمقنع (٦/ ٢٢١) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٢١)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٥).
(٣) وقيل: يحبس حتى يجيب. الفروع (٦/ ٤٢١)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٩)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٢٣٥).
(٤) فهذا ليس بجواب. المحرر (٢/ ٢٠٩)، والفروع (٦/ ٤٢١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٦)، وانظر: المقنع (٦/ ٢٢١) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤١٠).
(٥) أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ١٦٥ - ١٦٦)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٩٤).
(٦) معونة أولي النهى (٩/ ١٦٦)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٩٤) بتصرف.
(٧) في "أ": "في".

<<  <  ج: ص:  >  >>