للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن ادُّعيَ عليه بشيءٍ، فأقَرَّ بغيرِه، لزمَهُ: إذا صَدَّقَهُ المقَرُّ له. والدعوى بحالِها (١).

وإن سأل إحلافَه، ولا يُقيمُها، فحَلَف: كان له إقامتُها (٢).

وإن قال: "لي بينةٌ، وأُريدُ يمينَهُ"، فإن كانتْ حاضرةً بالمجلس: فليس له إلا أحَدُهما (٣)، وإلا: فله ذلك (٤).

وإن سأل ملازمتَه حتى يُقيمَها: أجيبَ في المجلس. فإن لم يُحضِرْها فيه: صرَفَه (٥).

ــ

مع أنه يحتمل أن تكون [العينُ] (٦) رجعت إلى ربِّ اليد بإقالةٍ أو فسخٍ أو بيعٍ؛ استصحابًا للأصل.

وقال الشيخ تقي الدين: (يعتبر زيادة ذلك) (٧).

* قوله: (صرفه) مقتضاه: ولو خافَ [هربه] (٨)،. . . . . .


(١) الفروع (٦/ ٤٢٠)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٥).
(٢) والوجه الثاني: ليس له إقامتها. الفروع (٦/ ٤٢٠)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٠٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٥).
(٣) وقيل: لا يملك اليمين. المحرر (٢/ ٢٠٩)، والمقنع (٦/ ٢٢٠) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٤٢٠)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٥).
(٤) المحرر (٢/ ٢٠٩)، والمقنع (٦/ ٢٢٠) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤٠٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٥).
(٥) وقيل: ينظر ثلاثة. الفروع (٦/ ٤٢٠)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٢٣٥).
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(٧) وأشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٩٣).
(٨) في "أ": "ضربه".

<<  <  ج: ص:  >  >>