للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخذت الفريضةُ من أحدهما على قدر قيمة المالَيْن.

وفي كرامٍ ولئامٍ، أو سمانٍ ومَهازيلَ، الوسطُ بقدر قيمة المالَيْن.

ومن أخرج عن النصاب من غير نوعه ما ليس في ماله جازَ إن لم تنقصُ قيمته عن الواجب.

وبجزئ سنٌّ أعلا من فوض من جنسه، لا القيمةُ؛ فيجزئ بنتُ لَبُون عن بنت مَخَاض، وحِقَّةٌ عن بنت لبون، وجَذَعةٌ عن حِقَّةٍ، ولو كان عنده الواجبُ.

* * *

[٣ - فصل]

وإذا اخْتلطَ اثنان. . . . . .

ــ

* قوله: (أخدت الفريضة من أحدهما) الظاهر أو منها، حيث لا ضرر.

فصل في الخلطة (١)

* قوله: (وإذا اختلط) ما توهمه صيغة افتعل، من أنه لا بدَّ أن يكون المالان منفردين، ثم تقع بينهما الخلطة، ليس مردًّا، بدليل ما سيأتي (٢) في قوله: "ومتى لم يثبت لأحدهما حكم الإنفراد بعض الحول، بأن ملكا نصابًا معًا زكَّيا زكاة خلطة"، وقوله: قبله (٣) "ولا تعتبر نية الخلطة".


(١) في: "أ": "الخلط".
(٢) ص (١٠٨).
(٣) ص (١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>