للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - باب

السَّبَقُ (١): المُجاراة بين حيوان ونحوه، والمُناضلة: المُسابقة بالرمي.

وتجوز في سفن ومزاريق (٢) وطيور وغيرها، وعلى الأقدام، وكلِّ الحيوانات، لا بِعوض، إلا في خيل وإبل وسهام بشروط خمسة:

أحدها: تعيين المركوبَين والرُماة برؤية، كانا اثنيَن أو جماعتَين، لا الراكبَين، ولا القوسَين.

الثاني: اتحاد المركوبَيْن أو القوسَيْن بالنوع، فلا تصح بين عربي وهجين. . . . . .

ــ

باب المسابقة

* قوله: (لا الراكبين)؛ لأن المقصود معرفة عَدْو الفرس.

* قوله: (ولا القوسين)؛ لأن الغرض معرفة حذق الرامي، شرح (٣)

* قوله: (وهجين) وهو ما أبوه فقط عربي -كما تقدم (٤) -.


(١) في "ب": "المسَابقَة".
(٢) المزاريق: جمع مزارق بكسر الميم، وهو الرمح القصير. المطلع ص (٢٦٨).
(٣) شرح المصنف (٥/ ١٧٢).
(٤) (٢/ ٤٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>