للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا قوس عربية وفارسية.

الثالث: تحديد المسافة والغاية، ومَدى رمي بما جرت به العادة.

الرابع: علم عوض وإباحته، وهو تمليك بشرط سَبْقِهِ.

الخامس: الخروج عن شبه قمار، بأن لا يُخرِج جميعهم، فإن كان من الإمام أو غيره، أو من أحدهما على أن من سبق أخذه: جاز، فإن جاءا معًا فلا شيء لهما، وإن سبق مُخرِجٌ أحرزه ولم يأخذ من صاحبه شيئًا، وإن سبق الآخر أحرز سبق صاحبه.

ــ

* قوله: (ولا قوس عربية) هي قوس النبل.

* قوله: (وفارسية) وهي قوس النشاب.

* قوله: (بما جرت به العادة) وهو ثلاثمئة ذراع فأقل.

* قوله: (وهو تمليك)؛ أيْ: التعويض المعلوم من قوله (عوض) تأمل هذا إن كان الضمير راجعًا للعوض، ويجوز أن يكون راجعًا للإباحة، ولا يضر عدم المطابقة (١)؛ لأنها مصدر إشارة إلى المراد منها صفة الفاعل؛ أيْ: كونه إباحة له؛ أيْ: ملكه إياه، فتدبر!.

* قوله: (قمار) بكسر القاف.

* قوله: (فإن كان)؛ أيْ: الإخراج المعلوم من (يخرج).

* قوله: (أحرز) مشاكلة (٢).


(١) في "ج" و"د": "المطالبة".
(٢) المشاكلة: هي أن يذكر الشيء بلفظ غيره، لوقوعه في صحبته.
انظر: معجم البلاغة العربية ص (٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>