(٢) وخرَّج الخلال جواز دفعها لكافر، وقال ابن عقيل: (لعله من المؤلفة).راجع: المقنع (٥/ ٣٤٢)، مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٨٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٣٩).(٣) كشاف القناع (٨/ ٢٧٣٩)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٤٢) مع الممتع.(٤) وعنه: يحرم قبل التفكير كما يحرم قبل الصيام.الإنصاف (٩/ ٢٠٣)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٣٨).(٥) وعنه: لا يعطى منها لطفل لم يأكل الطعام، وعنه: لا يعطى منها لمكاتب.المحرر (٢/ ٩٣)، والمقنع (٥/ ٣٤٢) مع الممتع، وانظر: الفروع (٥/ ٣٨٧ - ٣٨٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٣٩).(٦) فيما إذا لم يستطع الصوم.(٧) معونة أولي النهى (٧/ ٧٠٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٠٥)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠١، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٣٨).(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٠٥)، وحاشية الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute