للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتَلزمُ بخروجِ قُرعةٍ، ولو فيما فيه رَدٌّ أو ضررٌ (١).

وإن خَيَّرَ أحدُهما الآخَرَ: فبرضاهما، وتفرُّقِهما (٢)

* * *

[٣ - فصل]

ومن ادَّعَى غلطًا فيما تقاسمَاهُ بأنفُسِهِما. . . . . .

ــ

أقلِّها يجمعها كلَّها، فكان الأنسبُ أن يقول: جزيء (٣) مقسوم من مخرجِ يعمُّ (٤) جميعَ الأجزاء، وهو (٥) هنا ستة، فتدبَّرْ.

* قوله: (وتلزم. . . إلخ) هذا ينافي ما سبق في الخيار من أن خيار المجلس يثبت في هبة، وقسمة، وصلحٍ بمعناه (٦)، فينبغي أن يُحمل ما هناك على ما إذا لم يكن فيها قرعةٌ، ويدل عليه أيضًا قوله: "وإن خير أحدُهما الآخرَ، فبرضاهما، وتفرقهما" (٧)، فتأمل، وتمهل.

فصلٌ (٨)


(١) وقيل: تلزم بالرضا بعد القرعة مطلقًا. وقيل: لا تلزم القسمة فيما فيه رد حتى يرضيا به بعد القرعة. وقيل أيضًا: لا تلزم إلا بالرضا فيما فيه ضرر. الفروع (٦/ ٤٤٤)، وانظر: المحرر (٢/ ٢١٧)، والمقنع (٦/ ٢٦٨ و ٢٧٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٧٠).
(٢) الفروع (٦/ ٤٤٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٧٠).
(٣) في "ج": "جزء".
(٤) في "ب": "يقسم".
(٥) في "ب": "أو هو".
(٦) منتهى الإرادات (١/ ٣٥٧).
(٧) أشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥١٦).
(٨) في اختلاف المتقاسمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>