واستثنى في الفروع -عن الرعاية- وفي كشاف القناع: إذا كان مدعي الغلط مسترسلا لا يحسن المشاحة فيما يقال، فيغبن بما لا يسامَح به عادةً، فإنه تُسمع دعواه، ويطالب بالبيان، فإذا ثبت غبنه، فله الفسخ كالبيع.(٢) المحرر (٢/ ٢١٧ - ٢١٨)، والمقنع (٦/ ٢٧٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٤٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٧٢).(٣) إذا لم يشترطوا الرضا بالقسمة بعد القرعة، وأما إذا اشترطنا الرضا بالفسمة بعد القرعة، فإنه لا تسمع دعواه. المحرر (٢/ ٢١٨)، والمقنع (٦/ ٢٧٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٤٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٧٣).(٤) وقيل: بلى، تبطل فيما بقي. الفروع (٦/ ٤٤٦)، وانظر: المحرر (٢/ ٢١٨)، والتنقيح المشبع ص (٤١٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٧٣).(٥) معونة أولي النهى (٩/ ٢٥٢)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥١٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute