للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأَشْهدا على رضاهما به: لم يُلتفتْ إليه (١).

ويُقبَلُ ببينةٍ فيما قسمَةُ قاسمُ حاكمٍ، وإلَّا: حلَف منكِرٌ (٢). وكذا: قاسمٌ نَصَباهُ (٣).

وإن استُحِقَّ بعدَها معيَّنٌ من حِصَّتَيْهما على السَّواء: لم تبطل فيما بقي (٤)، إلا أن يكونَ ضررُ المستَحقِّ في نصيبِ أحدِهما أكثرَ؛ كسدِّ طريقِه. . . . . .

ــ

* قوله: (لم يُلتفَتْ إليه)؛ أي: إلى ما ادعاه من الغلط.

* قوله: (ويُقبَل ببينةٍ)؛ أي: ما ادَّعاه من الغلط.

* قوله: (المستحَقِّ) بصيغة اسمِ المفعول؛ كما يعلم ذلك من تقدير الشارح الموصوف بقوله: (المعين) (٥).


(١) المحرر (٢/ ٢١٧)، والمقنع (٦/ ٢٧٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٤٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٧٢).
واستثنى في الفروع -عن الرعاية- وفي كشاف القناع: إذا كان مدعي الغلط مسترسلا لا يحسن المشاحة فيما يقال، فيغبن بما لا يسامَح به عادةً، فإنه تُسمع دعواه، ويطالب بالبيان، فإذا ثبت غبنه، فله الفسخ كالبيع.
(٢) المحرر (٢/ ٢١٧ - ٢١٨)، والمقنع (٦/ ٢٧٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٤٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٧٢).
(٣) إذا لم يشترطوا الرضا بالقسمة بعد القرعة، وأما إذا اشترطنا الرضا بالفسمة بعد القرعة، فإنه لا تسمع دعواه. المحرر (٢/ ٢١٨)، والمقنع (٦/ ٢٧٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٤٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٧٣).
(٤) وقيل: بلى، تبطل فيما بقي. الفروع (٦/ ٤٤٦)، وانظر: المحرر (٢/ ٢١٨)، والتنقيح المشبع ص (٤١٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٧٣).
(٥) معونة أولي النهى (٩/ ٢٥٢)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>