للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٦ - فصل]

ويسقط كلُه -إلى غير مُتْعةٍ- بفُرقة لِعانٍ (١)، وفسخِه لعيبها (٢)، أو من قبلها: كإسلامها تحت كافر، وردَّتِها. . . . .

ــ

فصل (٣)

* قوله: (ويسقط كله)؛ أيْ: الصداق.

* قوله: (إلى غير متعة) هذه العبارة لا تعطي المراد، والمراد: يسقط كله لا إلى شيء، فلا تجب متعة ولا غيرها، وعبارة شيخنا فى الحاشية (٤): (أيْ: يسقط الصداق كله قبل الدخول بما يأتي، وإذا سقط لم تجب المتعة بدله بل يسقط إلى غير بدل)، انتهى.

وهو بيان المراد من عبارة المصنف.

* قوله: (أو من قِبَلها) فيه ذكر للعام بين خاصَّين، وحكمة نصه على الخاص الأول وهو قوله: (وفسخه لعيبها)؛ دفعًا لتوهم عدم سقوط الصداق؛ لكون الفرقة بحسب الظاهر جاءت من قبله، لا من قبلها، وحكمة نصه على الخاص الثاني وهو قوله: (كإسلامها تحت كافر)؛ لدفع توهم لزوم الصداق فيها لكون الفرقة جاءت من قبل الشارع لا من قبله ولا من قبلها، فتدبر!؛ فإنه من الخطرات.


(١) والرواية الثانية: أنه يتنصف بفرقة اللعان.
المحرر (٢/ ٣٥ و ٣٧)، والمقنع (٥/ ١٨٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٠٨).
وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٠٦).
(٢) المحرر (٢/ ٣٥)، والفروع (٥/ ٢٠٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٠٥).
(٣) فيما يسقط الصداق، وفيما ينصفه، وفيما يقرره كاملًا، وأحكام الخلوة.
(٤) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>