للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ورضاعها من ينفسخ به نكاحُها.

وفسخِها لعيبه أو إعساره (١) (٢) أو عدمِ وفائه بشرطٍ (٣)، واختيارها لنفسها بجعله لها بسؤالها قبلَ دخول (٤).

ــ

* قوله: (ورضاعِها من ينفسخ به نكاحها) كما لو أرضعت زوجة له صغيرة خمس رضعات.

* قوله: (أو إعسار) (٥) وهل مثله الفسخ لغيبة الزوج الغيبة المقتضية له المستوفية لشروطه؟ الظاهر أنه مثله، لكن رأيت في بعض فتاوى بعض المتقدمين ما يوهم خلاف ذلك، وليس مرادًا، وعبارته في جواب السؤال عن خصوص ذلك حيث فسخت نكاحها من عصمته لمسوغ شرعي سقط شطر المسمى؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها، دون ما وجب لها من النفقة والكسوة بشرطه، انتهى؛ لأن المراد أنه سقط شطر المسمى الذي كان يجب لها بالفرقة قبل الدخول، وحيث سقط ذلك الشطر صار معناه أنه سقط كله، فتدبر!.

* قوله: (قبل دخول) المراد به مطلق المقرر.


(١) في "م": "أو إعسارٍ".
(٢) المحرر (٢/ ٣٥)، والمقنع (٥/ ١٨٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٠٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٠٥).
وقال في الفروع: (ويتوجه في فسخها لعيبه تنصف الصداق).
(٣) وفي رواية: يتنصف الصداق بفسخها لعدم وفائه بشرط.
الفروع (٥/ ٢٠٨)، والإنصاف (٨/ ٢٨٠)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٠٥ - ٢٥٠٦).
(٤) والرواية الثانية: أن يتنصف بذلك.
المحرر (٢/ ٣٥)، والفروع (٥/ ٢٠٨)، والإنصاف (٨/ ٢٨٢)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٠٦).
(٥) لعل أصوب منها: إعساره -كما في "ط"-.

<<  <  ج: ص:  >  >>