للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويَنتصَّفُ بشرائها زوجَها (١)، وفُرقةٍ من قِبَلِه: كطلاقِه وخُلعه -ولو بسؤالها- وإسلامِه، ما عدا مختارات من أسلم، ورِدَّتِه (٢)، وشرائهِ إيَّاها. . . . .

ــ

* قوله: (ويتنصف بشرائها زوجها)؛ لأن البيع إنما تم بالسيد القائم مقام الزوج فلم يتمحض السبب منها (٣).

* قوله: (كطلاقه وخلعه ولو بسؤالها) (٤) (وكذا تعليق طلاقها على فعلها وتوكلها فيه ففعلته)، وقال الشيخ تقي الدين: (لو علق طلاقها على صفةٍ من فعلها الذي لها من بُدٍّ ففعلته فلا مهر لها، وقواه ابن رجب)، إقناع (٥).

* قوله: (ما عدا مختارات من أسلم)؛ (أيْ: ما عدا مختاراته للفراق (٦) قبل الدخول فلا مهر لها -كما تقدم-)، حاشية (٧).


(١) والرواية الثانية: أن شراءها زوجها يسقطه.
المحرر (٢/ ٣٥ و ٣٧)، والفروع (٥/ ٢٠٨).
وانظر: المقنع (٥/ ١٨٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٠٦).
(٢) المحرر (٢/ ٣٥)، والعمدة ص (٣٩٥) مع العد ة، والفروع (٥/ ٢٠٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٠٤).
(٣) المبدع شرح المقنع (٧/ ١٦٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٠٦).
(٤) في "ب": "تجوالها"، وفي"ج" و"د": "سؤالها".
(٥) الإقناع (٧/ ٢٥٠٥) مع كشاف القناع.
وانظر: القواعد الفقهية لابن رجب - القاعدة السادسة والخمسون بعد المئة ص (٣٣١)، والإنصاف (٨/ ٢٧٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٠٥).
(٦) في "د": "الفراق".
(٧) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>