المحرر (٢/ ٣٥)، والفروع (٥/ ٢٠٩)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٠٦).(٢) والرواية الثانية: أنه يسقط بذلك.المحرر (٢/ ٣٥)، والفروع (٥/ ٢٠٨)، وانظر: العمدة ص (٣٩٥) مع العدة، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٠٤).(٣) والرواية الثانية: أنه يتقرر كاملًا إذا قتل نفسه أو قتله غيرهما أما لو قتل أحدهما الآخر فإنه لا يتقرر.الفروع (٥/ ٢٠٧)، والمبدع (٧/ ١٦٢)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٠٦ - ٢٥٠٧).(٤) والرواية الثانية: أنه لا يتقرر بذلك.المحرر (٢/ ٣٥)، وانظر: المقنع (٥/ ١٩٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٠٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٠٧).(٥) معونة أولي النهى (٧/ ٢٩٠ - ٢٩١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٠٦).(٦) في "د": "ولده".(٧) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٨٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute