للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو من مستحقٍّ مهرَها (١)، أو قِبَلِ أجنبيٍّ -كرضاعٍ ونحوه- قبلَ دخول (٢).

ويُقرِّرُه كاملًا:

١ - موتٌ ولو بقتلِ أحدِهما الآخرَ أو نفسَه (٣)، أو موتُه بعد طلاق، في مرض موت، قبل دخول (٤). . . . .

ــ

* قوله: (ولو من مستحق مهرها) وهو سيدها الذي زوجه إياها؛ لأن ذلك لا فعل فيه للزوجة، وإنما حصلت الفرقة بقبول زوجها (٥).

* قوله: (أو قِبَلَ أجنبي) وهو غير الزوجَين.

* قوله: (ونحوه)؛ (أيْ: نحو الرضاع كما لو وطئ ابن الزوج أو والده (٦) الزوجة)، حاشية (٧).


(١) وفي وجه: لا يتنصف الصداق بذلك بل يسقط كله.
المحرر (٢/ ٣٥)، والفروع (٥/ ٢٠٩)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٠٦).
(٢) والرواية الثانية: أنه يسقط بذلك.
المحرر (٢/ ٣٥)، والفروع (٥/ ٢٠٨)، وانظر: العمدة ص (٣٩٥) مع العدة، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٠٤).
(٣) والرواية الثانية: أنه يتقرر كاملًا إذا قتل نفسه أو قتله غيرهما أما لو قتل أحدهما الآخر فإنه لا يتقرر.
الفروع (٥/ ٢٠٧)، والمبدع (٧/ ١٦٢)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٠٦ - ٢٥٠٧).
(٤) والرواية الثانية: أنه لا يتقرر بذلك.
المحرر (٢/ ٣٥)، وانظر: المقنع (٥/ ١٩٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٠٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٠٧).
(٥) معونة أولي النهى (٧/ ٢٩٠ - ٢٩١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٠٦).
(٦) في "د": "ولده".
(٧) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>