للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما لم تتزوَّجْ أو ترتَدَّ (١).

٢ - ووطؤها حيةً في فرجٍ ولو دُبرًا (٢)، وخَلوةٌ بها عن مميِّز وبالغ مطلقًا مع علمِه، ولم تَمنعْه -إن كان يَطأُ مثلُه، ويُوطأ مثلُها (٣) -، ولا تُقبلُ دعواهُ عدَم علمِه بها -ولو نائمًا، أو به عمًى (٤)، أو بهما أو أحدِهما مانعٌ حسيٌّ- كجَبٍّ (٥)، ورَتْقٍ- أو شرعيٌّ -كحيضٍ، وإحرامٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (ووطؤها حية. . . إلخ) أما لو وطئها بعد الموت فإن المهر كان قد تقرر بالموت.

* قوله: (مطلقًا) مسلمًا أو كافرًا ذكرًا أو أنثى عاقلًا أو مجنونًا (٦).


(١) وفي رواية: أن الخلوة لا تقرر المهر. الفروع (٥/ ٢٠٧)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٧)، والمقنع (٥/ ١٩٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٠٧).
(٢) الفروع (٥/ ٢٠٧)، والإنصاف (٨/ ٢٨٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٠٧ - ٢٥٠٨)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٥).
(٣) وفي رواية: يتقرر وإن لم يعلم بها.
الفروع (٥/ ٢٠٧)، والإنصاف (٨/ ٢٨٣)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٠٧).
وذكر صاحب المحرر رواية: (أن الخلوة لا تقرر المهر).
(٤) وقيل: تقبل دعواه عدم علمه إن كان أعمى أو نائمًا. الإنصاف (٨/ ٢٨٣ - ٢٨٤).
وانظر: الفروع (٥/ ٢٠٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٠٧).
(٥) هو قطع الذكر من الجب وهو لغة القطع هبقال لمن فعل به ذلك مجبوب. النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٢٣٣)، والمصباح المنير ص (٣٤).
(٦) كشاف القناع (٧/ ٢٥٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>