للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وصومٍ واجبٍ (١) -، ٣، ٤، ٥ - ولمسٌ (٢)، ونظرٌ إلى فرجها لشهوةٍ (٣)، وتقبيلها بحضرة الناس (٤).

لا إن تحمَّلتْ بمائِهِ (٥). ويثبُت به نسبٌ (٦) وعدَّةٌ ومصاهرةٌ -ولو من أجنبيٍّ- لا رَجْعةٌ، ولو اتفقا على أنه لم يَطأ في الخلوة: لم يسقُط المهرُ، ولا العدَّةُ (٧)

ــ

* قوله: (بحضرة الناس) ليس بقيد -على ما في الإقناع- (٨).

* قوله: (ومصاهرة) يعارض ما سبق في المحرمات في النكاح، وتقدم التنبيه عليه مع الجواب عنه عند قول المصنف: "ولا يُحَرِّمُ في مصاهرةٍ إلا تغييبُ حشفةٍ أصليةٍ في فرجٍ أصليٍّ. . . إلخ" (٩).

* قوله: (ولو اتفقا على أنه لم يطأ في الخلوة لم يسقط المهر) (من الأصحاب


(١) والرواية الثانية: أن المهر لا يتقرر إن كان يوجد مانع حسي أو شرعي.
المحرر (٢/ ٣٥)، والفروع (٥/ ٢٠٨)، والمبدع (٧/ ١٦٨)، وانظر: المغني (١٠/ ١٥٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٠٨).
(٢) المحرر (٢/ ٣٥)، والفروع (٥/ ٢٥٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٠٨).
(٣) الفروع (٥/ ٢٠٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٠٨).
(٤) كشاف القناع (٧/ ٢٥٠٨).
(٥) والوجه الثاني: يتقرر بتحملها ماءه المهر.
الفروع (٥/ ٢٠٨)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٠٨).
(٦) المصدران السابقان.
(٧) المغني (١٠/ ١٥٣)، والفروع (٥/ ٢٠٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٠٨).
(٨) حيث قال: (وتقبيلها ولو بحضرة الناس). الإقناع (٧/ ٢٥٠٨) مع كشاف القناع.
(٩) انظر: ص (٣١٩ - ٣٢٠)، وراجع: منتهى الإرادات (٢/ ١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>